المادة 16 من قانون الحماية من العنف الأسري رقم 15 لسنة 2017
تصدر المحكمة المختصة حال قناعتها بضرورة حماية المتضرر وأي من أفراد الأسرة وبناء على طلب أي منهما وفي غياب أو حضور مرتكب العنف الأسري أمر حماية يتضمن إلزامه بأي مما يلي: -
أ- عدم التعرض للمتضرر أو أي من أفراد الأسرة أو التحريض على التعرض لهما.
ب- عدم الاقتراب من المكان الذي يقيم فيه المتضرر أو أي من أفراد الأسرة.
ج- عدم الإضرار بالممتلكات الشخصية للمتضرر أو أي من أفراد الأسرة.
د- تمكين المتضرر أو أي من أفراد الأسرة أو المفوض من أي منهما دخول البيت الأسري بوجود احد أفراد إدارة حماية الأسرة لأخذ ممتلكاته الشخصية وتسليمها لصاحب العلاقة بموجب ضبط بتسلمها.
ه- أي أمر ترى المحكمة أن من شأنه توفير حماية فاعلة للمتضرر أو لأي من الأشخاص المحتمل تعرضهم للأذى بسبب علاقتهم به.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026