المادة 17 من قانون الحماية من العنف الأسري رقم 15 لسنة 2017
أ- إذا خالف مرتكب العنف الأسري أمر الحماية المنصوص عليه في المادة (16) من هذا القانون أو أيا من شروطه فيعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بغرامة لا تزيد على مائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.
ب - إذا اقترنت مخالفة أمر الحماية باستخدام العنف في مواجهة أي من المشمولين به فيعاقب مرتكب العنف الأسري بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر او بغرامة لا تزيد على مائتي دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين وذلك مع مراعاة أي عقوبة اشد ورد النص عليها في أي قانون آخر.
ج - إذا تكررت مخالفة أمر الحماية لأكثر من مرتين فيعاقب مرتكب العنف الأسري بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة دينار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026