المادة 14 من قانون الحماية من العنف الأسري رقم 15 لسنة 2017
تتولى إدارة حماية الأسرة متابعة تنفيذ مرتكب العنف الأسري للتدابير المفروضة عليه وفقا لأحكام المادة (11) من هذا القانون وتقدم تقريراً بهذا الخصوص إلى المحكمة التي صادقت على قرار التسوية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026