المادة 14 من قانون الحماية من العنف الأسري رقم 15 لسنة 2017

تتولى إدارة حماية الأسرة متابعة تنفيذ مرتكب العنف الأسري للتدابير المفروضة عليه وفقا لأحكام المادة (11) من هذا القانون وتقدم تقريراً بهذا الخصوص إلى المحكمة التي صادقت على قرار التسوية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة