المادة 3 من قانون الحماية من العنف الأسري رقم 15 لسنة 2017
لغايات هذا القانون يقصد بأفراد الأسرة :-
أ- الزوج والزوجة .
ب- الأقارب بالنسب حتى الدرجة الثالثة.
ج- الأقارب بالمصاهرة حتى الدرجة الثانية.
د- الأقارب بالنسب من الدرجة الرابعة والأقارب بالمصاهرة من الدرجتين الثالثة والرابعة شريطة الإقامة في البيت الأسري.
ه- الطفل المشمول بحضانة شخص طبيعي أو أسرة بديلة وفقا لأحكام التشريعات النافذة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026