المادة 3 من قانون الحماية من العنف الأسري رقم 15 لسنة 2017

لغايات هذا القانون يقصد بأفراد الأسرة :- أ- الزوج والزوجة . ب- الأقارب بالنسب حتى الدرجة الثالثة. ج- الأقارب بالمصاهرة حتى الدرجة الثانية. د- الأقارب بالنسب من الدرجة الرابعة والأقارب بالمصاهرة من الدرجتين الثالثة والرابعة شريطة الإقامة في البيت الأسري. ه- الطفل المشمول بحضانة شخص طبيعي أو أسرة بديلة وفقا لأحكام التشريعات النافذة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة