التعليمات
تعليمات نادي الطفل القرآني رقم 1 لسنة 2022
21 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات نادي الطفل القرآني لسنة 2022 ) ويعمل بها من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : الوزارة : وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية. …
- المادة 3تتولى الوزارة الاشراف على نادي الطفل القرآني و الرقابة والتفتيش على منهاج وأنشطة نادي الطفل القرآني وأداء العاملين فيها والتأكد من التزامها بالخطط الدراسية .
- المادة 4لا يجوز فتح نادي الطفل القرآني واستقبال الفئة العمرية (5-3) سنوات دون الحصول على الترخيص من الوزارة .
- المادة 5يشترط لترخيص نادي الطفل القرآني ما يلي : أ- ان يكون له مقر منفصل ومستقل لا تقل مساحته عن (100) متر مربع بالإضافة إلى توفر ساحة مناسبة. ب- ان يكون له مدير متفرغ. ج- ان لا …
- المادة 6يقدم المركز طلب ترخيص نادي الطفل القرآني ورقيا أو الكترونيا على النموذج الذي تعتمده الوزارة لهذه الغاية متضمنا ما يلي : أ- الاسم المقترح لنادي الطفل القرآني وعنوانه . ب- …
- المادة 7أ- يصدر الوزير قراره بالموافقة على ترخيص نادي الطفل القرآني بناء على تنسيب اللجنة . ب- تكون مدة الترخيص سنه ويتم تجديدها وفقا لأحكام هذه التعليمات.
- المادة 8يهدف نادي الطفل القرآني الى : أ- تعليم القراءة الصحيحة للقرآن الكريم و أحكام تلاوته وتجويده . ب- ترغيب الاطفال حب القرآن الكريم وحفظه . ج- تعميق مكارم الاخلاق التي يدعو ا…
- المادة 9يشترط فيمن يعين مديرا للنادي ما يلي : أ- أن يكون حاصلا على شهادة الدبلوم المتوسط كحد أدنى . ب- أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأخلاق…
- المادة 10يشترط فيمن يعين مدرسا لنادي الطفل القرآني أن يكون معتمدا من الوزارة بموجب تعليمات اعتماد المدرسين في المراكز الإسلامية المعمول بها .
- المادة 11يلتزم المركز الذي يمنح ترخيصا لفتح نادي الصفطحة ف3 لم ان ل6قرآني ما يلي : أ- مسك السجلات الإدارية والمالية الاصولية للنادي وتمكين موظفي الوزارة من الاطلاع عليها. ب- تزويد…
- المادة 12يحظر على نادي الطفل القرآني ما يلي : أ- استقبال الاطفال دون الحصول على موافقة خطية من أولياء أمورهم ابتداء من ساعات الدوام ولغاية انتهائه . ب- استقبال الاطفال خلافاً لساع…
- المادة 13يكون التدريس في نادي الطفل القرآني وفق المنهاج والخطط والكتب الدراسية التي تقررها الوزارة .
- المادة 14تتكون موارد نادي الطفل القرآني من : أ- الرسوم التي يتم استيفاؤها من الطلاب . ب- الهبات والتبرعات التي يتم تحصيلها بعد الحصول على الموافقة اللازمة لذلك . ج- ما يخصص للنادي…
- المادة 15يبدأ دوام نادي الطفل القرآني للفترة الصباحية من الساعة (9) صباحا ولغاية الساعة (الثانية عشرة) ظهرا و للفترة المسائية من الساعة ( الواحدة الى الساعة الرابعة عصرا) .
- المادة 16يلتزم النادي بفتح ملف لكل طفل يتم تسجيله لديه على ان يتضمن الوثائق التالية : أ- صورة مصدقة عن شهادة الولادة . ب- صوره عن دفتر العائلة . ج- صورتان شخصيتان للطفل . د- نموذج…
- المادة 17يجوز للنادي تأمين المواصلات للأطفال المسجلين لديه شريطة ما يلي: أ- حصول وسائط النقل للطلبة على التراخيص اللازمة لذلك من الجهات المختصة. ب- الالتزام بتعليمات الحمولة . ج- …
- المادة 18أ- في حال مخالفة النادي تطبق عليه أحكام المادة (16) من نظام المراكز الإسلامية رقم (107) لسنة 2020 . ب- في حال إغلاق النادي لأي سبب كان يتحمل المركز كلفة نقل الأطفال الى م…
- المادة 19للوزير الغاء رخصة النادي بناء على تنسيب اللجنة في حال ارتكاب النادي مخالفة جسيمة او الحاق الضرر بالأطفال .
- المادة 20على النادي القائم قبل نفاذ أحكام هذه التعليمات العمل على توفيق أوضاعه خلال مدة ستة اشهر من تاريخ نفاذ هذه التعليمات .
- المادة 21أي حالة لم تعالجها هذه التعليمات تعرض على الوزير لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.