المادة 4 من تعليمات نادي الطفل القرآني رقم 1 لسنة 2022
لا يجوز فتح نادي الطفل القرآني واستقبال الفئة العمرية (5-3) سنوات دون الحصول على الترخيص من الوزارة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة