المادة 5 من تعليمات نادي الطفل القرآني رقم 1 لسنة 2022
يشترط لترخيص نادي الطفل القرآني ما يلي :
أ- ان يكون له مقر منفصل ومستقل لا تقل مساحته عن (100) متر مربع بالإضافة إلى توفر ساحة مناسبة.
ب- ان يكون له مدير متفرغ.
ج- ان لا تزيد عدد ساعات الدوام على تسع ساعات اسبوعيا على فترتين الصباحية والمسائية.
د- توافر الشروط الصحية والسلامة العامة .
ه- موافقة السكان والمجاورين لنادي الطفل القرآني في حال وجوده ضمن عمارة سكنية.
و- ان يكون في الطابق الارضي .
ز- وضع لافته تبين اسم نادي الطفل القرآني على مدخل البناء .
ح- يشترط أن يتناسب الأثاث الصفي بشكله وحجمه مع الخصائص النمائية لأطفال النادي .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026