المادة 19 من تعليمات نادي الطفل القرآني رقم 1 لسنة 2022
للوزير الغاء رخصة النادي بناء على تنسيب اللجنة في حال ارتكاب النادي مخالفة جسيمة او الحاق الضرر بالأطفال .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة