المادة 18 من تعليمات نادي الطفل القرآني رقم 1 لسنة 2022
أ- في حال مخالفة النادي تطبق عليه أحكام المادة (16) من نظام المراكز الإسلامية رقم (107) لسنة 2020 .
ب- في حال إغلاق النادي لأي سبب كان يتحمل المركز كلفة نقل الأطفال الى مركز آخر أو إعادة المبالغ المستوفاة منهم وحسب ما تقرره الوزارة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026