المادة 17 من تعليمات نادي الطفل القرآني رقم 1 لسنة 2022

يجوز للنادي تأمين المواصلات للأطفال المسجلين لديه شريطة ما يلي: أ- حصول وسائط النقل للطلبة على التراخيص اللازمة لذلك من الجهات المختصة. ب- الالتزام بتعليمات الحمولة . ج- وجود مرافقة في الحافلة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة