المادة 17 من تعليمات نادي الطفل القرآني رقم 1 لسنة 2022
يجوز للنادي تأمين المواصلات للأطفال المسجلين لديه شريطة ما يلي:
أ- حصول وسائط النقل للطلبة على التراخيص اللازمة لذلك من الجهات المختصة.
ب- الالتزام بتعليمات الحمولة .
ج- وجود مرافقة في الحافلة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026