المادة 10 من تعليمات نادي الطفل القرآني رقم 1 لسنة 2022
يشترط فيمن يعين مدرسا لنادي الطفل القرآني أن يكون معتمدا من الوزارة بموجب تعليمات اعتماد المدرسين في المراكز الإسلامية المعمول بها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة