المادة 9 من تعليمات نادي الطفل القرآني رقم 1 لسنة 2022

يشترط فيمن يعين مديرا للنادي ما يلي : أ- أن يكون حاصلا على شهادة الدبلوم المتوسط كحد أدنى . ب- أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأخلاق العامة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة