المادة 9 من تعليمات نادي الطفل القرآني رقم 1 لسنة 2022
يشترط فيمن يعين مديرا للنادي ما يلي :
أ- أن يكون حاصلا على شهادة الدبلوم المتوسط كحد أدنى .
ب- أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأخلاق العامة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026