المادة 12 من تعليمات نادي الطفل القرآني رقم 1 لسنة 2022
يحظر على نادي الطفل القرآني ما يلي :
أ- استقبال الاطفال دون الحصول على موافقة خطية من أولياء أمورهم ابتداء من ساعات الدوام ولغاية انتهائه .
ب- استقبال الاطفال خلافاً لساعات الدوام التي تم تحديدها في نموذج طلب الترخيص .
ج- استخدام مقره لغير الأنشطة التي رخص من أجلها.
د- تدريس المواد التعليمية التي لا تتفق مع نادي الطفل.
ه- تغيير مقر النادي او اسمه او اجراء اي تعديل عليه الا بعد الحصول على موافقة اللجنة.
و- فصل الاطفال دون اشعار ولي الامر بهذا الخصوص .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026