المادة 7 من تعليمات نادي الطفل القرآني رقم 1 لسنة 2022
أ- يصدر الوزير قراره بالموافقة على ترخيص نادي الطفل القرآني بناء على تنسيب اللجنة .
ب- تكون مدة الترخيص سنه ويتم تجديدها وفقا لأحكام هذه التعليمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026