المادة 7 من تعليمات نادي الطفل القرآني رقم 1 لسنة 2022

أ- يصدر الوزير قراره بالموافقة على ترخيص نادي الطفل القرآني بناء على تنسيب اللجنة . ب- تكون مدة الترخيص سنه ويتم تجديدها وفقا لأحكام هذه التعليمات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة