التعليمات

تعليمات منح التصاريح الخاصة لخدمة تقديم المشروبات الكحولية أو الخدمات الترفيهية أو الفنية أو ال رقم 0 لسنة 2026

16 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تُسمى هذه التعليمات (تعليمات منح التصاريح الخاصة لخدمة تقديم المشروبات الكحولية أو الخدمات الترفيهية أو الفنية أو الموسيقية داخل المنشأة الفندقية والسياحية لسنة 2026) ويُ…
  2. المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذه التعليمات، المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - القانون:قانون السياحة . النظام:نظام المنشآت الف…
  3. المادة 3أ- تسري أحكام هذه التعليمات على المنشآت من فئة الفندق والمنتجع السياحي والنزل والموتيل وفندق بوتيك والفنادق العائمة والقرى السياحية والمخيم السياحي المصنفة بأقل من ثلاث (…
  4. المادة 4للوزير، بناءً على تنسيب اللجنة الفرعية، وفي حالات استثنائية مبررة منح التصريح الخاص والتصريح الخاص الاستثنائي للمنشأة فئة فندق والمنتجع السياحي والنزل والموتيل وفندق بوتي…
  5. المادة 5تعد المنشأة المصنفة بثلاث نجوم فأكثر مُ صرّحًا لها بتقديم المشروبات الكحولية والخدمات الترفيهية ضمن المواقع المحددة لهذه الغاية بموجب شهادة التصنيف الحاصلة عليها شريطة ال…
  6. المادة 6أ- يُشترط لمنح التصريح الخاص أو التصريح الخاص الاستثنائي لتقديم خدمة المشروبات الكحولية للمنشأة ما يلي: - 1- أن يبعد المدخل الرئيسي للمنشأة عن دور العبادة والمؤسسات التعل…
  7. المادة 7- يقدم طلب الحصول على التصريح الخاص أو التصريح الخاص الاستثنائي للوزارة ورقيا أو إلكترونيا على النموذج الذي تعتمده لهذه الغاية، على أن ترفق به أصلاً أو صورة طبق الأصل عن …
  8. المادة 8- أ- تتولى اللجنة الفرعية المهام التالية: - 1- إجراء الكشف الحسي على موقع المنشأة المتقدّمة بطلب الحصول على التصريح الخاص أو التصريح الخاص الاستثنائي لتقديم خدمة المشروبا…
  9. المادة 9-أ- تستوفي الوزارة مقابل إصدار التصريح الخاص من المنشأة، البدلات المبينة أدناه، ويُ عتبر أي جزء من السنة سنة كاملة لغايات استيفاء هذه البدلات: - نوع التصريح الخاصبدل إصدا…
  10. المادة 10يُ منح التصريح الخاص لمدة سنة واحدة، وللمنشأة التقدم بطلب تصريح جديد قبل انتهاء مدة التصريح بمدة لا تقل عن شهر، ويُ منح التصريح الجديد بعد التحقق من استمرار استيفاء الشرو…
  11. المادة 11يُسمح للمنشأة الحاصلة على التصريح الخاص أو التصريح الخاص الاستثنائي، بتقديم خدمة المشروبات الكحولية أو الخدمات الترفيهية أو الفنية أو الموسيقية داخل المنشأة وفقًا لأحكام …
  12. المادة 12أ- يُسمح للمنشأة الحاصلة على التصريح الخاصأو التصريح الخاص الاستثنائي بتقديم خدمة المشروبات الكحولية خلال الأوقات التالية: - 1- داخل الغرف: على مدار الساعة. 2- في مرفق ال…
  13. المادة 13أ- تلتزم المنشأة الحاصلة على التصريح الخاص أو التصريح الخاص الاستثنائي لتقديم خدمة المشروبات الكحولية أو الخدمات الترفيهية أو الخدمات الفنية أو الموسيقية بما يلي: - 1- تو…
  14. المادة 14أ- لا يجوز للمنشأة الحاصلة على التصريح الخاص أو التصريح الخاص الاستثنائي، القيام بأي مما يلي: - 1- تقديم المشروبات الكحولية أو توفيرها لأي شخص لم يتم الثامنة عشرة من عمره…
  15. المادة 15كل من يخالف أحكام هذه التعليمات تُ طبّق عليه العقوبات المنصوص عليها في القانون والتشريعات ذوات العلاقة.
  16. المادة 16تُ عدّ تصاريح تقديم خدمة المشروبات الكحولية، أو الخدمات الترفيهية أو الفنية أو الموسيقية الممنوحة للمنشآت الفندقية والسياحية قبل نفاذ أحكام هذه التعليمات وكأنها صادرة بمق…