المادة 13 من تعليمات منح التصاريح الخاصة لخدمة تقديم المشروبات الكحولية أو الخدمات الترفيهية أو الفنية أو ال رقم 0 لسنة 2026

أ- تلتزم المنشأة الحاصلة على التصريح الخاص أو التصريح الخاص الاستثنائي لتقديم خدمة المشروبات الكحولية أو الخدمات الترفيهية أو الخدمات الفنية أو الموسيقية بما يلي: - 1- توفير موظف حراسة. 2- الالتزام بالشروط والتعليمات الصادرة عن الوزارة والمتعلقة بتقديم خدمة المشروبات الكحولية أو الخدمات الترفيهية أو الخدمات الفنية أو الموسيقية خلال شهر رمضان المبارك والأعياد الدينية والمناسبات. 3- التقيد بالأسعار المعلنة والمعتمدة داخل المرافق المخصصة لتقديم خدمة المشروبات الكحولية ويحظَ ر استيفاء أي مبالغ إضافية خلافاً لما هو محدد ومعلن للروّاد. 4- عدم استخدام المكبّ رات الصوتية أو الموسيقى الحية المباشرة في المناطق المكشوفة أو الشرفات الخارجية، إلا في المناطق التي تبعد عن المناطق السكنية، وبعد الحصول على الموافقة المسبقة من الوزارة ويتم التنسيق مع أمانة عمان والبلديات بشأنها. 5- التزام العاملين بالزيّ اللائق والمعايير المهنية، وتوفير عدد كافٍ منهم لضمان حسن سير العمل واستمرارية تقديم الخدمة وحفظ النظام. ب- تلتزم المنشأة الحاصلة على التصريح الخاص الاستثنائي لتقديم الخدمات المنصوص عليها في هذه التعليمات بالبنود (2) و(3) و(4) و(5) الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك