المادة 12 من تعليمات منح التصاريح الخاصة لخدمة تقديم المشروبات الكحولية أو الخدمات الترفيهية أو الفنية أو ال رقم 0 لسنة 2026

أ- يُسمح للمنشأة الحاصلة على التصريح الخاصأو التصريح الخاص الاستثنائي بتقديم خدمة المشروبات الكحولية خلال الأوقات التالية: - 1- داخل الغرف: على مدار الساعة. 2- في مرفق المطعم والبار التابع للمنشأة: من الساعة الثانية عشرة ظهرًا ولغاية الساعة الرابعة صباحًا. 3- في مرفق النادي الليلي والديسكو التابع للمنشأة: خلال ساعات العمل المقررة لفتح وإغلاق هذه المرافق، وذلك من الساعة السادسة مساءً ولغاية الساعة الرابعة صباحًا. ب- للوزير أو من يفوضه، بناءً على تنسيب اللجنة الفرعية تعديل أوقات تقديم خدمة المشروبات الكحولية في الحالات الاستثنائية، بما في ذلك المواسم السياحية أو المناسبات الخاصة، وبما يتوافق مع طبيعة النشاط وظروف المنطقة المحيطة بالمنشأة. ج-للمنشأة الحاصلة على التصريح الخاص أو التصريح الخاص الاستثنائي لتقديم خدمة المشروبات الكحولية التقدم بطلب خطي إلى الوزارة لتعديل أوقات تقديم خدمة المشروبات الكحولية، ويُنظر في الطلب من قبل الوزير أو من يفوضه، ويصدر القرار بشأنه خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر (15) يوم عمل من تاريخ استكمال الطلب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك