المادة 15 من تعليمات منح التصاريح الخاصة لخدمة تقديم المشروبات الكحولية أو الخدمات الترفيهية أو الفنية أو ال رقم 0 لسنة 2026
كل من يخالف أحكام هذه التعليمات تُ طبّق عليه العقوبات المنصوص عليها في القانون والتشريعات ذوات العلاقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026