المادة 3 من تعليمات منح التصاريح الخاصة لخدمة تقديم المشروبات الكحولية أو الخدمات الترفيهية أو الفنية أو ال رقم 0 لسنة 2026

أ- تسري أحكام هذه التعليمات على المنشآت من فئة الفندق والمنتجع السياحي والنزل والموتيل وفندق بوتيك والفنادق العائمة والقرى السياحية والمخيم السياحي المصنفة بأقل من ثلاث (3) نجوم، وبيوت الضيافة المسجلة والمصنفة بأقل من ثلاث (3) نجوم، والتي تتقدم بطلب للحصول على تصريح خاص أو التصريح الخاص الاستثنائي لتقديم المشروبات الكحولية أو إقامة الخدمات الترفيهية أو الفنية أو الموسيقية داخل مرافقها. ب- يُستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة المنشأة من فئة الشقق الفندقية والفنادق الشعبية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك