المادة 2 من تعليمات منح التصاريح الخاصة لخدمة تقديم المشروبات الكحولية أو الخدمات الترفيهية أو الفنية أو ال رقم 0 لسنة 2026
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذه التعليمات، المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - القانون:قانون السياحة .
النظام:نظام المنشآت الفندقية والسياحية.
اللجنة:اللجنة المُشكلة بموجب أحكام المادة (9) من النظام.
الفرعية
المنشأة:المنشأة الفندقية والسياحية التي تقدم خدمة الإيواء السياحي وفقًا لأحكام النظام.
المشروبات:المشروبات التي تحتوي على نسب من الكحول و يجوز الكحوليةتقديمها وفقًا للتشريعات النافذة.
الخدمات:كل نشاط يهدف إلى تسلية رواد المنشأة وتعزيز تجربة الترفيهيةإقامتهم دون أن يكون محوره الأساسي عرضًا فنيًا أو موسيقيًا متخصصًا.
الخدمات:استخدام الفرق الفنية أو الموسيقية، أو تشغيل الأغاني الفنية أوالمسجّلة أو الغناء، أو الرقص، أو الاستعراض، وأي خدمة الموسيقيةتعتمدها الوزارة لهذه الغاية.
التصريح:الموافقة الصادرة عن الوزير لخدمة تقديم المشروبات الخاصالكحولية أو الخدمات الترفيهية أو الخدمات الفنية أو الموسيقية داخل المنشأة .
التصريح:الموافقة الصادرة عن الوزير لتقديم خدمة المشروبات الخاصالكحولية أو الخدمات الترفيهية أو الخدمات الفنية أو الاستثنائيالموسيقية داخل المنشأة ولمدة لا تتجاوز (30) يومًا وفقًا لأحكام هذه التعليمات.
ب-تعتمد التعاريف الواردة في القانون والنظام ، حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ، ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026