المادة 8 من تعليمات منح التصاريح الخاصة لخدمة تقديم المشروبات الكحولية أو الخدمات الترفيهية أو الفنية أو ال رقم 0 لسنة 2026
- أ- تتولى اللجنة الفرعية المهام التالية: -
1- إجراء الكشف الحسي على موقع المنشأة المتقدّمة بطلب الحصول على التصريح الخاص أو التصريح الخاص الاستثنائي لتقديم خدمة المشروبات الكحولية أو الخدمات الترفيهية أو الخدمات الفنية أو الموسيقية خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر (15) يوم عمل من تاريخ استلام الطلب مستكملًا الوثائق المنصوص عليها في هذه التعليمات.
2- التحقق من توافر الشروط والمتطلبات اللازمة لمنح التصريح الخاص أو التصريح الخاص الاستثنائي.
3- إعداد تقرير فني ورفع التوصيات إلى الوزير لاتخاذ القرار المناسب.
4- للجنة الفرعية الاستئناس برأي ذوي الخبرة والاختصاص.
ب- يصدر الوزير قراره بالموافقة على طلب التصريح الخاص أو التصريح الخاص الاستثنائي أو برفضه خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين (30) يوم عمل من تاريخ استكمال الطلب والوثائق المطلوبة، على أن يكون القرار مسبباً في حال الرفض.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026