المادة 9 من تعليمات منح التصاريح الخاصة لخدمة تقديم المشروبات الكحولية أو الخدمات الترفيهية أو الفنية أو ال رقم 0 لسنة 2026

-أ- تستوفي الوزارة مقابل إصدار التصريح الخاص من المنشأة، البدلات المبينة أدناه، ويُ عتبر أي جزء من السنة سنة كاملة لغايات استيفاء هذه البدلات: - نوع التصريح الخاصبدل إصدار التصريح بالدينار تقديم المشروبات الكحولية بجميع 2000 أنواعها . تقديم الخدمات الترفيهية أو الفنية 1500 أو الموسيقية. ب-تستوفي الوزارة، عند إصدار التصريح الخاص الاستثنائي، البدلات المبينة أدناه: - بدل إصدار التصريح الخاص نوع التصريح الخاص الاستثنائي بالدينار الواحد الاستثنائيلليوم تقديم المشروبات الكحولية بجميع 200 . أنواعها تقديم الخدمات الترفيهية أو الفنية أو 200 .الموسيقية ج- يحظر على المنشأة تقديم الخدمات المصرح لها بتقديمها حال انتهاء مدة التصريح الخاص أو التصريح الخاص الاستثنائي. د- تعتمد وسائل الدفع الإلكترونية وفقاً للتشريعات النافذة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك