المادة 9 من تعليمات منح التصاريح الخاصة لخدمة تقديم المشروبات الكحولية أو الخدمات الترفيهية أو الفنية أو ال رقم 0 لسنة 2026
-أ- تستوفي الوزارة مقابل إصدار التصريح الخاص من المنشأة، البدلات المبينة أدناه، ويُ عتبر أي جزء من السنة سنة كاملة لغايات استيفاء هذه البدلات: - نوع التصريح الخاصبدل إصدار التصريح بالدينار تقديم المشروبات الكحولية بجميع 2000 أنواعها .
تقديم الخدمات الترفيهية أو الفنية
1500
أو الموسيقية.
ب-تستوفي الوزارة، عند إصدار التصريح الخاص الاستثنائي، البدلات المبينة أدناه: - بدل إصدار التصريح الخاص نوع التصريح الخاص الاستثنائي بالدينار الواحد الاستثنائيلليوم تقديم المشروبات الكحولية بجميع 200 . أنواعها تقديم الخدمات الترفيهية أو الفنية أو 200 .الموسيقية
ج- يحظر على المنشأة تقديم الخدمات المصرح لها بتقديمها حال انتهاء مدة التصريح الخاص أو التصريح الخاص الاستثنائي.
د- تعتمد وسائل الدفع الإلكترونية وفقاً للتشريعات النافذة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026