المادة 6 من تعليمات منح التصاريح الخاصة لخدمة تقديم المشروبات الكحولية أو الخدمات الترفيهية أو الفنية أو ال رقم 0 لسنة 2026
أ- يُشترط لمنح التصريح الخاص أو التصريح الخاص الاستثنائي لتقديم خدمة المشروبات الكحولية للمنشأة ما يلي: -
1- أن يبعد المدخل الرئيسي للمنشأة عن دور العبادة والمؤسسات التعليمية مسافة لا تقل عن (200) متر، على أن تُ قاس هذه المسافة سيرًا على الأقدام.
2- ألّا يكون أي من مالك المنشأة أو مديرها محكومًا بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأخلاق أو الآداب العامة، على أن يتوافر هذا الشرط عند تقديم الطلب.
ب- يشترط لمنح التصريح الخاص أو التصريح الخاص الاستثنائي لتقديم الخدمات الترفيهية أو الخدمات الفنية أو الموسيقية للمنشأة ما يلي: -
1- أن يبعد المدخل الرئيسي للمنشأة عن دور العبادة والمؤسسات التعليمية مسافة لا تقل عن (200) متر، على أن تُ قاس هذه المسافة سيرًا على الأقدام.
2- توفير عزلٍ صوتي مناسب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026