المادة 5 من تعليمات منح التصاريح الخاصة لخدمة تقديم المشروبات الكحولية أو الخدمات الترفيهية أو الفنية أو ال رقم 0 لسنة 2026
تعد المنشأة المصنفة بثلاث نجوم فأكثر مُ صرّحًا لها بتقديم المشروبات الكحولية والخدمات الترفيهية ضمن المواقع المحددة لهذه الغاية بموجب شهادة التصنيف الحاصلة عليها شريطة التزامها بالشروط والمتطلبات المنصوص عليها في النظام وهذه التعليمات والتشريعات ذوات العلاقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026