التعليمات

تعليمات متطوعي الدفاع المدني رقم 0 لسنة 2026

18 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات متطوعي الدفاع المدني لسنة 2026) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون : قانون الأمن العام. المجلس : المجلس الأعلى …
  3. المادة 3تشكل لجنة الدفاع المدني المحلية الفرق التطوعية بهدف تحقيق ما يلي: أ. بث روح الوعي والانتماء بين المواطنين وإحساسهم بخدمة الوطن وحاجة الآخرين إليهم. ب. تعميق الوعي الوقائي…
  4. المادة 4يشترط في المتطوع ما يلي: أ- أن يكون أردني الجنسية. ب- أن لا يقل عمره عن (18) سنة ولا يزيد على 65 سنة. ج- أن يكون قادراً على العمل التطوعي. د- أن يكون من ذوي السمعة والسير…
  5. المادة 5أ- يقدم طلب التطوع إلى لجنة الدفاع المدني المحلية أو مديريات الدفاع المدني الميدانية في المحافظات مرفقاً به الوثائق التالية:- 1- صورة عن البطاقة الشخصية لمقدم الطلب. 2- ت…
  6. المادة 6أ- تشكل لجنة الدفاع المدني المحلية فريقاً تطوعياً أو أكثر في كل محافظة ويتألف كل فريق من:- 1- وحدة إطفاء. 2- وحدة إنقاذ وإخلاء. 3- وحدة إسعاف. 4- وحدة إرشاد. 5- وحدة إغاث…
  7. المادة 7تتولى لجنة الدفاع المدني المحلية في المحافظة ما يلي:- أ- تحديد عدد الفرق التطوعية ضمن حدود المحافظة وحدود اختصاص هذه الفرق اعتماداً على الكثافة السكانية والمساحة والموقع …
  8. المادة 8يتولى المجلس توفير التجهيزات والمعدات والأدوات اللازمة لعمل الفرق التطوعية بالتنسيق مع مديرية الأمن العام/ الدفاع المدني، وتتولى مديرية الدفاع المدني الإشراف على هذه التج…
  9. المادة 9أ- تتولى الفرق التطوعية أثناء الحالات الطارئة والكوارث الواجبات التطوعية التالية: 1- المساعدة على مكافحة الحرائق. 2- إرشاد سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق والمساعدة في عمل…
  10. المادة 10أ - لكل متطوع في فريق متطوعي الدفاع المدني للدفع الرباعي أن يطلب التعديل على مركبة دفع رباعي واحدة فقط شريطة أن تكون مسجلة باسمه، وله بموافقة إدارة ترخيص السواقين والمركب…
  11. المادة 11أ- تقوم مديرية الدفاع المدني والإدارات المرورية بمتابعة التزام فريق متطوعي الدفع الرباعي بهذه التعليمات. ب- في حال مخالفة المتطوع في فريق الدفع الرباعي أحكام هذه التعليما…
  12. المادة 12أ- تخصص للمتطوعين بطاقات تطوعية تمكنهم من العمل والحركة بتوقيع رؤساء لجان الدفاع المدني المحلية في المحافظات، ويعتبر المتطوع مكلفاً بالعمل من تاريخ حصوله على بطاقة التطوع…
  13. المادة 13لغايات تطبيق هذه التعليمات، تتولى مديرية الدفاع المدني القيام بما يلي:- أ- تدريب الفرق التطوعية على أعمال الدفاع المدني. ب- الإشراف على عمل الفرق التطوعية وفقاً لمتطلبات …
  14. المادة 14يتم توريد التجهيزات والمعدات والأدوات الخاصة بالفرق التطوعية وصرفها وشطبها وفق الأنظمة والتعليمات المعمول بها في مديرية الأمن العام.
  15. المادة 15يتولى المجلس تأمين معالجة من يصاب من المتطوعين أثناء التدريب أو أثناء العمل التطوعي في المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية وفقاً لأحكام نظام التأمين الصحي المدني.
  16. المادة 16لرئيس المجلس منح الشهادات التقديرية والميداليات لمستحقيها من المتطوعين بتنسيب من رؤساء لجان الدفاع المدني المحلية في المحافظات.
  17. المادة 17أ- للمجلس توفير الزي الذي يميز المتطوعين عن العاملين في المؤسسات العامة والخاصة والأجهزة العسكرية. ب- يتم تثبيت الشعار المعتمد حجماً وشكلاً من قبل مديرية الأمن العام/ مدي…
  18. المادة 18تلغى (تعليمات متطوعي الدفاع المدني لسنة 2012).