المادة 8 من تعليمات متطوعي الدفاع المدني رقم 0 لسنة 2026

يتولى المجلس توفير التجهيزات والمعدات والأدوات اللازمة لعمل الفرق التطوعية بالتنسيق مع مديرية الأمن العام/ الدفاع المدني، وتتولى مديرية الدفاع المدني الإشراف على هذه التجهيزات والمعدات والأدوات وحفظها وإدامتها، وتكون ضمن عهدتها وتقوم بتوزيعها حسب الحاجة بالتنسيق مع لجان الدفاع المدني المحلية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة