المادة 7 من تعليمات متطوعي الدفاع المدني رقم 0 لسنة 2026

تتولى لجنة الدفاع المدني المحلية في المحافظة ما يلي:- أ- تحديد عدد الفرق التطوعية ضمن حدود المحافظة وحدود اختصاص هذه الفرق اعتماداً على الكثافة السكانية والمساحة والموقع الجغرافي وما تحتويه من مواقع هامة. ب- تحديد الأماكن التي تصلح لأن تكون مقراً للفرق التطوعية في المنشآت الحكومية والنوادي والجمعيات والمدارس والجامعات وغيرها. ج- الاحتفاظ بسجلات ورقية أو إلكترونية تبين مواقع الآليات الثقيلة وصهاريج المياه ومركبات الدفع الرباعي الخاصة بالمتطوعين وأسماؤهم وعناوينهم إضافة إلى المرافق الحيوية الموجودة ضمن حدود المحافظة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة