المادة 7 من تعليمات متطوعي الدفاع المدني رقم 0 لسنة 2026
تتولى لجنة الدفاع المدني المحلية في المحافظة ما يلي:-
أ- تحديد عدد الفرق التطوعية ضمن حدود المحافظة وحدود اختصاص هذه الفرق اعتماداً على الكثافة السكانية والمساحة والموقع الجغرافي وما تحتويه من مواقع هامة.
ب- تحديد الأماكن التي تصلح لأن تكون مقراً للفرق التطوعية في المنشآت الحكومية والنوادي والجمعيات والمدارس والجامعات وغيرها.
ج- الاحتفاظ بسجلات ورقية أو إلكترونية تبين مواقع الآليات الثقيلة وصهاريج المياه ومركبات الدفع الرباعي الخاصة بالمتطوعين وأسماؤهم وعناوينهم إضافة إلى المرافق الحيوية الموجودة ضمن حدود المحافظة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026