المادة 6 من تعليمات متطوعي الدفاع المدني رقم 0 لسنة 2026

أ- تشكل لجنة الدفاع المدني المحلية فريقاً تطوعياً أو أكثر في كل محافظة ويتألف كل فريق من:- 1- وحدة إطفاء. 2- وحدة إنقاذ وإخلاء. 3- وحدة إسعاف. 4- وحدة إرشاد. 5- وحدة إغاثة وإيواء. ب- تسمي لجنة الدفاع المدني المحلية من بين أعضاء الفريق التطوعي رئيساً للفريق ومساعداً له، ويكون ارتباط رئيس الفريق بلجنة الدفاع المدني المحلية. ج- يشترط أن لا يقل عدد المتطوعين في كل فريق تطوعي عن خمسين متطوعاً بمن فيهم رئيس الفريق ومساعده.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة