المادة 12 من تعليمات متطوعي الدفاع المدني رقم 0 لسنة 2026

أ- تخصص للمتطوعين بطاقات تطوعية تمكنهم من العمل والحركة بتوقيع رؤساء لجان الدفاع المدني المحلية في المحافظات، ويعتبر المتطوع مكلفاً بالعمل من تاريخ حصوله على بطاقة التطوع. ب- لرئيس لجنة الدفاع المدني المحلية أن يعفي المتطوع من العمل قبل انقضاء مدة تطوعه. ج- لمديرية الأمن العام إلغاء اعتماد أي متطوع تنطبق عليه هذه التعليمات بناء على تنسيب مديرية الدفاع المدني. د- على المتطوع تسليم البطاقة التطوعية المخصصة له في حال إعفائه من العمل أو إلغاء اعتماده وفقاً لأحكام الفقرتين (ب) أو (ج) من هذه المادة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة