المادة 13 من تعليمات متطوعي الدفاع المدني رقم 0 لسنة 2026

لغايات تطبيق هذه التعليمات، تتولى مديرية الدفاع المدني القيام بما يلي:- أ- تدريب الفرق التطوعية على أعمال الدفاع المدني. ب- الإشراف على عمل الفرق التطوعية وفقاً لمتطلبات المصلحة العامة. ج- توثيق البيانات المتعلقة بالمتطوعين في فريق الدفع الرباعي بما في ذلك أسماؤهم وأرقامهم الوطنية وأرقام مركباتهم وأرقام هواتفهم وعناوينهم والواجبات التطوعية والأنشطة المناطة بهم وكافة التفصيلات ذات الأهمية ليتم تقييم عملهم مستقبلاً.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة