المادة 14 من تعليمات متطوعي الدفاع المدني رقم 0 لسنة 2026
يتم توريد التجهيزات والمعدات والأدوات الخاصة بالفرق التطوعية وصرفها وشطبها وفق الأنظمة والتعليمات المعمول بها في مديرية الأمن العام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة