المادة 17 من تعليمات متطوعي الدفاع المدني رقم 0 لسنة 2026
أ- للمجلس توفير الزي الذي يميز المتطوعين عن العاملين في المؤسسات العامة والخاصة والأجهزة العسكرية.
ب- يتم تثبيت الشعار المعتمد حجماً وشكلاً من قبل مديرية الأمن العام/ مديرية الدفاع المدني على الأبواب الجانبية لمركبات فريق متطوعي الدفع الرباعي شريطة أن لا يتضمن الشعار أي طابع أمني.
ج- تكون التغطية الإعلامية لجميع أنشطة المتطوعين الرسمية والمتعلقة بواجبات الأمن العام من خلال إدارة الإعلام والشرطة المجتمعية/ مديرية الأمن العام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026