المادة 4 من تعليمات متطوعي الدفاع المدني رقم 0 لسنة 2026

يشترط في المتطوع ما يلي: أ- أن يكون أردني الجنسية. ب- أن لا يقل عمره عن (18) سنة ولا يزيد على 65 سنة. ج- أن يكون قادراً على العمل التطوعي. د- أن يكون من ذوي السمعة والسيرة الحسنة وأن يكون غير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأخلاق العامة. ه- أن يكون مقيماً في المنطقة التي يؤدي الفريق التطوعي واجباته التطوعية فيها ولديه إلمام بمرافق الخدمات فيها كمراكز الإسعاف، المستشفيات، الملاجئ، المنشآت العامة وغيرها. و- أن لا يكون أحد ضباط أو أفراد القوات المسلحة الأردنية/الجيش العربي أو الأجهزة الأمنية سواء أثناء الخدمة الفعلية أو الاحتياطية. ز- حصول المتطوع على الموافقة المسبقة من الجهة التي يعمل لديها إذا كان موظفاً في إحدى الوزارات أو الدوائر الحكومية أو المؤسسات الرسمية أو العامة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة