المادة 4 من تعليمات متطوعي الدفاع المدني رقم 0 لسنة 2026
يشترط في المتطوع ما يلي:
أ- أن يكون أردني الجنسية.
ب- أن لا يقل عمره عن (18) سنة ولا يزيد على 65 سنة.
ج- أن يكون قادراً على العمل التطوعي.
د- أن يكون من ذوي السمعة والسيرة الحسنة وأن يكون غير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأخلاق العامة.
ه- أن يكون مقيماً في المنطقة التي يؤدي الفريق التطوعي واجباته التطوعية فيها ولديه إلمام بمرافق الخدمات فيها كمراكز الإسعاف، المستشفيات، الملاجئ، المنشآت العامة وغيرها.
و- أن لا يكون أحد ضباط أو أفراد القوات المسلحة الأردنية/الجيش العربي أو الأجهزة الأمنية سواء أثناء الخدمة الفعلية أو الاحتياطية.
ز- حصول المتطوع على الموافقة المسبقة من الجهة التي يعمل لديها إذا كان موظفاً في إحدى الوزارات أو الدوائر الحكومية أو المؤسسات الرسمية أو العامة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026