المادة 2 من تعليمات متطوعي الدفاع المدني رقم 0 لسنة 2026
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون : قانون الأمن العام.
المجلس : المجلس الأعلى للدفاع المدني المشكل بمقتضى أحكام القانون.
لجنة الدفاع المدني المحلية : لجنة الدفاع المدني المحلية المشكلة في كل محافظة بمقتضى أحكام القانون.
الفرق التطوعية : الفرق التطوعية المشكلة بمقتضى أحكام هذه التعليمات للقيام بأعمال الدفاع المدني أثناء الحالات الطارئة والكوارث.
فريق متطوعي الدفع الرباعي : فريق فرعي مشكل من المتطوعين مالكي مركبات الدفع الرباعي ممن يرغبون باستخدامها أثناء الواجبات التطوعية وتم تدريبهم واعتمادهم حسب الشروط الواردة في هذه التعليمات.
المتطوع: كل شخص توافق لجنة الدفاع المدني المحلية على مشاركته في الفرق التطوعية وفقاً لأحكام هذه التعليمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026