المادة 2 من تعليمات متطوعي الدفاع المدني رقم 0 لسنة 2026

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون : قانون الأمن العام. المجلس : المجلس الأعلى للدفاع المدني المشكل بمقتضى أحكام القانون. لجنة الدفاع المدني المحلية : لجنة الدفاع المدني المحلية المشكلة في كل محافظة بمقتضى أحكام القانون. الفرق التطوعية : الفرق التطوعية المشكلة بمقتضى أحكام هذه التعليمات للقيام بأعمال الدفاع المدني أثناء الحالات الطارئة والكوارث. فريق متطوعي الدفع الرباعي : فريق فرعي مشكل من المتطوعين مالكي مركبات الدفع الرباعي ممن يرغبون باستخدامها أثناء الواجبات التطوعية وتم تدريبهم واعتمادهم حسب الشروط الواردة في هذه التعليمات. المتطوع: كل شخص توافق لجنة الدفاع المدني المحلية على مشاركته في الفرق التطوعية وفقاً لأحكام هذه التعليمات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة