التعليمات

تعليمات سجل جمعيات المالكين واتحادات المالكين رقم 2 لسنة 2022

19 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات رقم (2) لسنة 2022 - تعليمات سجل جمعيات المالكين واتحادات المالكين) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
  2. المادة 2ينشا في كل مديرية تسجيل يتبع لها العقار سجل الكتروني لجمعيات المالكين واتحادات المالكين .
  3. المادة 3يعتبر مجموع مالكي الوحدات العقارية بالبناء اعضاء في جمعية المالكين حكما حال تثبيت ملكيتهم في السجل العقاري ويفقدون هذه العضوية في حال انتقلت ملكية الوحدة العقارية إلى مال…
  4. المادة 4تتألف الهيئة العامة لجمعية المالكين من مالكي الوحدات العقارية في البناء.
  5. المادة 5يقوم رئيس مجلس الإدارة لجمعية المالكين أو أي عضو فيه مفوض خطيا من مجلس الادارة بتقديم طلب تسجيل الجمعية في السجل.
  6. المادة 6يتم استيفاء خمسين دينارا بدل تقديم طلب التسجيل بالسجل.
  7. المادة 7يتم ارفاق الوثائق التالية عند تقديم طلب التسجيل بالسجل : أ- صورة طبق الاصل عن النظام الداخلي لجمعية المالكين وموقع ممن يمثلون (75%) فأكثر من إجمالي اعضاء الهيئة العامة لج…
  8. المادة 8يدرج في السجل كل من البيانات التالية :- أ- رقم العقار الخاص بجمعية المالكين من حيث وصف العقار كاملا . ب- اسم جمعية المالكين المستمد من رقم قطعة الأرض المقام عليها البناء …
  9. المادة 9بعد ادراج البيانات بالسجل يتم اصدار شهادة للجمعية بعد استيفاء خمسين دينارا بدل كلف عن الخدمات التي تقدمها الدائرة بموجب احكام المادة رقم (22) من نظام ادارة القسم المشترك …
  10. المادة 10يستوفى خمسة دنانير عن اي صورة تعطى عن السجل او اي تعديل يطرأ على النظام الداخلي لاحقا او المصادقة على شهادة السجل .
  11. المادة 11على رئيس مجلس ادارة الجمعية او المفوض خطيا عنها اعلام مديرية التسجيل المختصة باي تغيير او تعديل يطرأ على النظام الداخلي ويؤثر على بيانات السجل خلال ثلاثين يوما من حدوث ال…
  12. المادة 12أ- يشكل حكما لجمعيات المالكين ومالكي الوحدات المستقلة الموجودة في المجمع العقاري الواحد اتحاد فيما بينهم يسمى "اتحاد المالكين" و تضم للاتحاد أي جمعية مالكين جديدة حال اكت…
  13. المادة 13يقدم طلب تسجيل اتحاد المالكين في السجل من قبل رئيس مجلس الإدارة او من العضو المفوض بذلك من مجلس الادارة .
  14. المادة 14يتم استيفاء خمسين دينارا بدل تقديم طلب التسجيل بالسجل.
  15. المادة 15يتم ارفاق الوثائق التالية عند تقديم طلب التسجيل بالسجل : أ- سند تسجيل العقار الذي تملكه جمعيات المالكين المكونة لاتحاد المالكين . ب- صورة طبق الاصل عن النظام الداخلي لاتح…
  16. المادة 16يدرج في السجل كل من البيانات التالية :- أ- رقم العقار الخاص بجمعية المالكين المكونة لاتحاد المالكين ب- اسم اتحاد المالكين وعلى ان يتضمن اسم الاتحاد ما يدل على ان مالك الا…
  17. المادة 17بعد ادراج البيانات بالسجل يتم اصدار شهادة للاتحاد بعد استيفاء خمسين دينارا بدل كلف عن الخدمات التي تقدمها الدائرة بموجب احكام المادة رقم (22) من نظام ادارة القسم المشترك …
  18. المادة 18يستوفى خمسة دنانير على اي صورة تعطى عن السجل او اي تعديل يطرأ عليه لاحقا او المصادقة على شهادة السجل .
  19. المادة 19على رئيس مجلس ادارة الاتحاد او المفوض خطيا عن الاتحاد اعلام الدائرة باي تغيير او تعديل يطرأ على بيانات السجل خلال ثلاثين يوما من حدوث التغيير او التعديل .