المادة 12 من تعليمات سجل جمعيات المالكين واتحادات المالكين رقم 2 لسنة 2022

أ- يشكل حكما لجمعيات المالكين ومالكي الوحدات المستقلة الموجودة في المجمع العقاري الواحد اتحاد فيما بينهم يسمى "اتحاد المالكين" و تضم للاتحاد أي جمعية مالكين جديدة حال اكتسابها الشخصية المعنوية. ب- ينشا حكما اتحاد مالكين واحد للفلل في حال وجود اكثر من فيلا على قطعة واحدة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة