المادة 9 من تعليمات سجل جمعيات المالكين واتحادات المالكين رقم 2 لسنة 2022

بعد ادراج البيانات بالسجل يتم اصدار شهادة للجمعية بعد استيفاء خمسين دينارا بدل كلف عن الخدمات التي تقدمها الدائرة بموجب احكام المادة رقم (22) من نظام ادارة القسم المشترك في العقار والمجمع العقاري رقم ( 89) لسنة 2020 من قبل مديرية التسجيل المختصة وفق نموذج ورقي والكتروني معتمد لكافة مديريات التسجيل .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة