المادة 8 من تعليمات سجل جمعيات المالكين واتحادات المالكين رقم 2 لسنة 2022

يدرج في السجل كل من البيانات التالية :- أ- رقم العقار الخاص بجمعية المالكين من حيث وصف العقار كاملا . ب- اسم جمعية المالكين المستمد من رقم قطعة الأرض المقام عليها البناء ورقم البناية وموقعها أو اسم المشروع الواقع ضمنه حسب بيانات السجل العقاري ولا يجوز لها أن تتخذ اسما آخر. ج- اسماء اعضاء جمعية المالكين ومقدار حصصهم . د- النظام الداخلي للجمعية واي تغيير او تعديل يطرأ عليه . ه- اسماء اعضاء مجلس ادارة الجمعية واي تغيير او تعديل يطرأ عليه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة