المادة 16 من تعليمات سجل جمعيات المالكين واتحادات المالكين رقم 2 لسنة 2022

يدرج في السجل كل من البيانات التالية :- أ- رقم العقار الخاص بجمعية المالكين المكونة لاتحاد المالكين ب- اسم اتحاد المالكين وعلى ان يتضمن اسم الاتحاد ما يدل على ان مالك الاسم هو اتحاد المالكين المكون من جمعيات مالكين . ج- النظام الداخلي للاتحاد واي تغيير او تعديل يطرأ عليه . د- اسماء اعضاء مجلس ادارة الاتحاد واي تغيير او تعديل يطرأ عليه

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة