المادة 15 من تعليمات سجل جمعيات المالكين واتحادات المالكين رقم 2 لسنة 2022
يتم ارفاق الوثائق التالية عند تقديم طلب التسجيل بالسجل :
أ- سند تسجيل العقار الذي تملكه جمعيات المالكين المكونة لاتحاد المالكين .
ب- صورة طبق الاصل عن النظام الداخلي لاتحاد المالكين وموقع ممن يمثلون (75%) فأكثر من إجمالي اعضاء الهيئة العامة لاتحاد المالكين ومصادق على النظام من كاتب عدل مختص وعلى ان يراعى عند المصادقة احكام البنود (1,2) من المادة رقم (17) من نظام ادارة القسم المشترك في العقار والمجمع العقاري رقم ( 89) لسنة 2020
ج- اسم العضو المفوض من مجلس ادارة اتحاد المالكين .
د- صورة عن محاضر اجتماع الهيئة العامة للاتحاد.
ه- نسخة عن العقود المبرمة بين اتحاد المالكين والغير .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026