المادة 1 من تعليمات سجل جمعيات المالكين واتحادات المالكين رقم 2 لسنة 2022
تسمى هذه التعليمات (تعليمات رقم (2) لسنة 2022 - تعليمات سجل جمعيات المالكين واتحادات المالكين) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026