المادة 6 من تعليمات سجل جمعيات المالكين واتحادات المالكين رقم 2 لسنة 2022
يتم استيفاء خمسين دينارا بدل تقديم طلب التسجيل بالسجل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة