المادة 5 من تعليمات سجل جمعيات المالكين واتحادات المالكين رقم 2 لسنة 2022

يقوم رئيس مجلس الإدارة لجمعية المالكين أو أي عضو فيه مفوض خطيا من مجلس الادارة بتقديم طلب تسجيل الجمعية في السجل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة