المادة 19 من تعليمات سجل جمعيات المالكين واتحادات المالكين رقم 2 لسنة 2022

على رئيس مجلس ادارة الاتحاد او المفوض خطيا عن الاتحاد اعلام الدائرة باي تغيير او تعديل يطرأ على بيانات السجل خلال ثلاثين يوما من حدوث التغيير او التعديل .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة