التعليمات

تعليمات حماية المنافسة في قطاع الاتصالات رقم 4 لسنة 2025

12 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات حماية المنافسة في قطاع الاتصالات لسنة 2025) ويُ عمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذهِ التعليمات المعاني المُخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - القانون:قانون الاتصالات . الهيئة:هيئة تنظيم قطا…
  3. المادة 3تسري أحكام هذه التعليمات على المُ رخص له، وفقًا للحالات التالية: - أ- عند وجود أي سلوك أو ممارسة قد تؤثر في المنافسة أو تحد منها أو تمنعها في السوق. ب- عند تقييم أثر أي ع…
  4. المادة 4تعرّ ف الهيئة السوق المعني من خلال اختبار المحتكر الافتراضي، وذلك لغايات تحديد ما يلي:- أ- النطاق السلعي للسوق. ب- النطاق الجغرافي للسوق.
  5. المادة 5تُحدد الهيئة الوضع المهيمن للمرخص له وفقًا لحصته السوقية من الإيرادات في السوق المعني باعتباره إجراءً أوليًا، أو بالاستناد إلى أي معايير أخرى تراها الهيئة مناسبة إضافة ال…
  6. المادة 6أ- يُحظَ ر على المرخص له الذي يكون في الوضع المهيمن، القيام بممارسات من شأنها الإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها، بما في ذلك ما يلي:- 1- تسعير المنتج أو الخدمة بأقل …
  7. المادة 7يُحظَ ر على المرخص له القيام بما يلي دون الحصول على موافقة الهيئة المسبقة :- 1- اتخاذ أي إجراء يؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى تغيير في حقوق الملكية للمرخص لهم. 2-الت…
  8. المادة 8عند إجراء تقييم لمستوى المنافسة في خدمات الاتصالات العامّة، لغايات التنظيم المُسبق للسوق تقوم الهيئة على الأقل بما يلي:- أ- تعريف الأسواق المعنية. ب-تحديد الأسواق المعنية…
  9. المادة 9يلتزم المرخص له بتزويد الهيئة بأي بيانات أو معلومات أو وثائق أو مستندات حال طلبها وذلك في الحالات الواردة في الفقرة (أ) من المادة (3) من هذه التعليمات.
  10. المادة 10تحدد الهيئة معايير تعريف السوق المعني وتصنيف الهيمنة وعوامل التأثير ذات العلاقة، وآلية تقييم الممارسات المخلة بالمنافسة، إضافة إلى آلية تقييم التملك وتحويل حقوق الملكية و…
  11. المادة 11أ- يبت المجلس في الحالات التي لم يرد عليها النص في هذه التعليمات. ب- يصدر المجلس الملحق اللازم لتنفيذ أحكام هذه التعليمات.
  12. المادة 12تُلغى تعليمات حماية المنافسة في قطاع الاتصالات لسنة 2006، على أن تبقى القرارات الصادرة بمقتضاها نافذة إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذه التعليمات.