المادة 11 من تعليمات حماية المنافسة في قطاع الاتصالات رقم 4 لسنة 2025
أ- يبت المجلس في الحالات التي لم يرد عليها النص في هذه التعليمات.
ب- يصدر المجلس الملحق اللازم لتنفيذ أحكام هذه التعليمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة