المادة 11 من تعليمات حماية المنافسة في قطاع الاتصالات رقم 4 لسنة 2025

أ- يبت المجلس في الحالات التي لم يرد عليها النص في هذه التعليمات. ب- يصدر المجلس الملحق اللازم لتنفيذ أحكام هذه التعليمات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة