المادة 12 من تعليمات حماية المنافسة في قطاع الاتصالات رقم 4 لسنة 2025
تُلغى تعليمات حماية المنافسة في قطاع الاتصالات لسنة 2006، على أن تبقى القرارات الصادرة بمقتضاها نافذة إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذه التعليمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026