المادة 3 من تعليمات حماية المنافسة في قطاع الاتصالات رقم 4 لسنة 2025

تسري أحكام هذه التعليمات على المُ رخص له، وفقًا للحالات التالية: - أ- عند وجود أي سلوك أو ممارسة قد تؤثر في المنافسة أو تحد منها أو تمنعها في السوق. ب- عند تقييم أثر أي عملية تملك أو تحويل في حقوق الملكية للمرخص له على المنافسة. ج-عند إجراء تقييم لمستوى المنافسة في خدمات الاتصالات العامّة، لغايات التنظيم المُسبق للسوق.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة