المادة 2 من تعليمات حماية المنافسة في قطاع الاتصالات رقم 4 لسنة 2025

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذهِ التعليمات المعاني المُخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - القانون:قانون الاتصالات . الهيئة:هيئة تنظيم قطاع الاتصالات . المجلس:مجلس مفوضب الهيئة . السوق:السلعة أو الخدمة أو مجموع السلع أو الخدمات التي تكون على أساس سعرها وخاصيتها وأوجه استعمالها قابلة فيما بينها للاستعاضة عن أي منها بغيرها لتلبية حاجة معينة للمستهلك في منطقة جغرافية معينة تكون ظروف المنافسة فيها متجانسة . السوق:السوق الذي يتم تعريفه من قبل الهيئة،لغايات التحقق من المعنيوجود ممارسة قد تؤثر على المنافسة أو عند تقييم عمليات التملك وتحويل الملكية أو عند تقييم مستوى المنافسة لغايات التنظيم المسبق . الوضع:الوضع الذي يكون فيه المرخص له قادراً على التحكم المهيمنوالتأثير في نشاط السوق . اختبار:آلية تحليل اقتصادية لتعريف أسواق المنتجات، وتحدد هذه المحتكرالآلية ابتداءً بأضيق تعريف ممكن للسوق الخاضع للتحليل الافتراضيفيما إذا كان المحتكر المفترض قادراً على تنفيذ زيادة طفيفة لكن مؤثرة وغير عابرة في الأسعار دون خسارة إيرادات صافية بسبب تحول الزبائن بين المنتجات أو الخدمات المختلفة، ويتم في اختبار المحتكر الافتراضي إضافة منتجات أو خدمات أو شطب منتجات أو خدمات من السوق الخاضع للتحليل إلى أن تصبح الزيادة الصغيرة المؤثرة وغير العابرة في الأسعار ذات ربحية للمحتكر الافتراضي ولا تكون هناك بدائل قريبة متبقية . ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة