المادة 7 من تعليمات حماية المنافسة في قطاع الاتصالات رقم 4 لسنة 2025
يُحظَ ر على المرخص له القيام بما يلي دون الحصول على موافقة الهيئة المسبقة :-
1- اتخاذ أي إجراء يؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى تغيير في حقوق الملكية للمرخص لهم.
2-التصرف بالرخصة أو التنازل عنها أو تحويلها كليًا أو جزئيًا، أو الدخول في أي ترتيبات أو عمليات تؤدي فعليًا إلى نقل السيطرة المباشرة أو غير المباشرة على الرخصة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026